ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٢ - الحديث ٢٤
ع قَالَ: لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
[الحديث ٢٢]
٢٢الْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع قَالَ:تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا الْكُحْلَ الْأَسْوَدَ لِلزِّينَةِ.
[الحديث ٢٣]
٢٣وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ.
[الحديث ٢٤]
٢٤مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُيَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ
و قال في المنتهى: و يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الأكحال
إلا ما فيه طيب بلا خلاف [١]. الحديث الثاني و العشرون:
قوله عليه السلام: للزينة قال الوالد العلامة قدس الله سره: كأنه علة للنهي، لا أن النهي إنما يتعلق بالسواد المقيد به.
الحديث الثالث و العشرون: صحيح.
الحديث الرابع و العشرون: صحيح.
[١]منتهى المطلب ٢/ ٧٨٨.